پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص69

ونقلا إن أريد فكره في الدنيا والآخرة وان فرض تحقق الايمان منه في نفس الأمر، وفي غاية الضعف إن كان المراد أنه لا يوفق للايمان، فلا يقبل منه لو أظهره، أو المراد إجراء حكم الكفار عليه في الدنيا خاصة مع فرض إيمانه، وان كان ربما يؤمي إليه ما ورد انه شر الثلاثة (1) وانه لا يبغض عليا (ع) إلا ولد الزنا (2) وان حب علي (ع) علامة طيب المولد (3) وبغضه علامه الزنا (4).

وقول الباقر (ع) في الموثق المروي (5) عن ثواب الأعمال: ” لا خير في ولد الزنا، ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه “.

والصادق (ع) في خبر أبي بصير (6) المروي عن عقاب الأعمال ومحاسن البرقي ” ان نوحا (ع) حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا، والناصب شر من ولد الزنا “.

وفى خبر ابن أبي يعفور (7) المروي عن الكافي ” لا يغتسل من البئر التي يجتمعفيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ” كقول أبي الحسن (ع) في خبر أبي حمزة بن أحمد (8) بتفاوت يسير.

ونحوهما خبر علي بن الحكم (9) ” لا تغتسل، فانه يغتسل فيه من الزناء،

(1) البحار ج 5 ص 285 المطبوعة بطهران عام 1376 (2) البحار ج 9 ص 414 من طبعة الكمپانى (3) الغدير للأميني ج 4 ص 323 المطبوع بطهران وأخرجه عن النضرة للحافط محب الدين الطبري ج 2 ص 189 (4) الغدير للأميني ج 4 ص 322 المطبوع بطهران (5) و (6) البحار ج 5 ص 285 – 287 المطبوع بطهران عام 1376 (7) و (9) الوسائل الباب 11 من ابواب الماء المضاف الحديث 4 – 3 (8) الوسائل الباب 11 من ابواب الماء المضاف الحديث 1 وفى الوسائل عن حمزة بن أحمد كما في التهذيب ج 1 ص 373 من طبعة النجف