جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص65
كذلك ” إلى آخره.
ومع أنا لم نعرف له شاهدا أصلا عدا الخبر المتقدم المغضي عنسنده، والمحتمل لارادة تنزيله منزلته بالنسبة للعذاب وغيره من أحكام الكفار نحو ما تقدم فيما ورد بكفره مخالف للمستفاد من أهل اللغة وكلام الأصحاب، وأخبار الباب، إذ النصب كما عن الصحاح وغيره العداوة، وتحققها عرفا بمجرد تقديم فلان وفلان ولو لشبهة قصر في دفعها محل منع.
بل عن القاموس ” النواصب وأهل النصب المستدينون ببغض علي (ع) لأنهم نصبوا له أي عادوه ” انتهى.
ويؤيده ما في المعتبر والمنتهى انهم الخوارج الذين يقدحون في علي (ع) بل لعله ظاهر اقتصار الكتاب والنافع وعن غيره على الخوارج والغلاة، وربما كان ذلك أيضا ظاهر الصدوق في نكاح الفقيه.
كما أنه قد يشهد له أيضا انطباق الحكم بكفره حينئذ المستفاد من النص والفتوى على الضابط المذكور للكافر عند الأصحاب، وعلى ما دل على عدم الخروج عن الاسلام إلا بالجحود أو إنكار الضروري من مكاتبة عبد الرحيم القصير المتقدمة سابقا أيضا وغيرها، ضرورة تحقق الثاني في الناصب بالمعنى المفروض بخلافه على المعنى المذكور، بل وعلى غيره من المعاني له أيضا حتى المعنى المعروف الذي قد يشهد له خبرا ابن أبي يعفور السابقان، وهو من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام)، كما عن السيد الجزائرينسبته إلى أكثر الأصحاب مع زيادة ” وتظاهر ببغضهم (ع) ” في تفسيره، واليه يرجع ما عن نهاية العلامة وتذكرته وحاشية الشرائع انه الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت وحتى ما في خبري الخصم (1) والسرائر أيضا من انه من ينصب العداوة لأهل الايمان، لوضوح عدم انطباق الحكم بكفره حينئذ على الضابط المذكور، فلابد من تسبيبه ذلك الكفر بنفسه، وهو محل تأمل، لعدم دليل صالح لقطع الأصول والعمومات.
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3