جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص45
(ع) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل آبائهم ” وخبر وهب بن وهب (1) عن جعفر ابن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة ” كالمرسل عن الكافي (2) ” فأما أطفال المؤمنين فانهم يلحقون آباءهم، وأولاد المشركين يلحقون آباءهم، وهو قول الله عزوجل (3): بايمان ألحقنا بهم ذريتهم ” الآية.
ولا ينافي ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار (4) من تأجيج النار للأطفال في يوم القيامة فيؤمرون بالدخول إليها ليعرف المطيع منهم والعاصي، لامكان حملها كما في الحدائق بعد تسليم العمل بها، لمنافاتها للطف، ولما قد يدعي القطع به من انقطاع التكليف في تلك الدار على كون الداخلين أطفال المؤمنين، والممتنعين أطفال الكافرين، وعلى تنزيل هذا الاختبار والامتحان لغير أولاد المشركين والمؤمنين، بل هو لأطفال المسلمين الذين يحاسبون آباؤهم، وأما أولئك فينساقون إلى الجنة والنار تبعا لآبائهم من غير حساب، كما مال إليه في الحدائق، وعن الوافي الجمع بينها بحمل الأولى على الالحاق في عالم البرزخ، والثانية على عالم القيامة، وعلى كل حال فلا ينافي ذلك الاستدلال بها على ما تقدم.
نعم قد يناقش في دلالتها على المطلوب من جهة أخرى.
والانصاف ان العمدة الاجماع السابق في إثبات الحكم المذكور، وإلا فالاستدلال عليه بذلك، أو بنجاسة أصلية، وباستصحاب نجاسته حال كونه نطفة، وبقوله تعالى (5):
(1) البحار ج 5 ص 294 المطبوعة بطهران عام 1376 (2) فروع الكافي باب الأطفال من كتاب الجنائز الحديث 3 (3) سورة الطور الآية 21(4) البحار الباب 13 من أبواب العدل الحديث 2 و 3 و 7 من كتاب العدل والمعاد (5) سورة نوح عليه السلام الآية 28