پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص44

المغرب ” أن الطعام اسم لما يؤكل، وقد غلب على البر ” بل عن ابن الأثير عن الخليل ” ان الغالب في كلام العرب أنه البر خاصة ” إلى غير ذلك مما حكي عنهم مما يقتضي اختصاصه بالبر.

وقد يشهد له حديث أبي سعيد (1) “.

كنا نخرج الصدقة الفطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من شعير ” لكن قد ينافي ذلك إضافة الطعام إلى الذين أوتوا الكتاب، فمن هنا كان حمل الطعام في الآية الكريمة على مضمون الأخبار السابقة متجها، بل لا يبعد إرادة طعامهم المنزل عليهم، كالمن والسلوى، والذي دعا الله لهم موسى بأن تنبته الأرض لهم من العدس والفوم ونحوهما، وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيام في غير ما أعدها له الملك العلام.

ويلحق بالكافر ما تولد منه، كما في ظاهر الموجز وصريح التذكرة والذكرى وكشف الالتباس وشرح المفاتيح للأستاذ ومنظومة الطباطبائي وعن المبسوط والايضاح ونهاية الأحكام، بل لا أجد فيه خلافا، بل في شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه حتى لو بلغ مجنونا، وهو الحجة إن تم في قطع الأصول والعمومات،ولعله كذلك، كما يؤمي إليه تسالمهم على نحوه من أحكام التبعية فيه وفي ولد المسلم، كالأسر والاسترقاق ونحوهما، كذكر الحكم به هنا ممن تعرض له على جهة الجزم والقطع من غير تردد وإشكال، كباقي المسائل المسلمة عدا العلامة في النهاية، فقال: ” الأقرب التبيعة ” مما يشعر بعدم قطعية الحكم عنده، ولعله لذا وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين، إلا أنه في غير محله، لعدم قدح ذلك في القطع بالتبعية المذكورة المستفادة مما عرفت.

بل في النصوص إشارة إليه، كصحيح عبد الله بن سنان (2) ” سأل الصادق

(1) تيسير الوصول ج 2 ص 130 وفيه ” كنا نخرج زكاة الفطرة.

” (2) البحار ج 5 ص 295 المطبوعة بطهران عام 1376