پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص40

من ماء الشعير كما ذكره المرتضى، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا باطلاق التسمية، انتهى.

بأن إطلاق التسمية بعد فرض تحقق الفردين الطاهر والنجس لا يجدي في تنجيس مستصحب الطهارة بل ولا خصوص الفقاع، إذ هو من مشتبه الموضوع حينئذ، وإصالة الحقيقة بعد تسليم جريانها هنا لا مدخلية لها فيما نحن فيه.

وكذا قد يشكل إطلاقهم نجاسة الفقاع وحرمته بصحيحة ابن أبي عمير (1) عن مرازم قال: ” كان يعمل لأبي الحسن (ع) الفقاع في منزله ” قال محمد ابن أحمد: قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير: ” ولم يعمل فقاع يغلي ” وخبر عثمان (2) قال: ” كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (ع) إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضري آنيته وكان جديدا، فأعاد الكتاب إليه اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد وغير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغظارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك ” الحديث.

حيث أنبأ عن حلية بعض أفراد الفقاع.

قلت: لكن قد يدفع بمنع تسمية نحو ذلك فقاعا حقيقة، لاعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه، كما انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الأطباء في زماننا هذا من ماء الشعير، لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر.

(1) و (2) الوسائل الباب 39 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 1 – 2 الجواهر 5