پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص39

وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت غير قادح، فما في المدرك من التأمل والتوقف فيه لذلك في غير محله، كالمحكي عن الجعفي بحل بعض الفقاع المستلزم لطهارته حينئذ، لكن يمكن تنزيله على غير ما نحن فيه، كما يؤمي إليه ما في الذكرى ” انه نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا ” انتهى.

والمرجع فيه كأمثاله العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولو بسبب العلم بحدوث خصوصية هذا الشراب، لكنه في مجمع البحرين ” انه شئ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر ” كما عن المدنيات ” انه شراب معمول من الشعير ” وفي الانتصار ” انه كان يعمل منه ومن القمح ” وعن مقداديات الشهيد ” كان قديما يتخذ من الشعير غالبا، ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفزان، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان الخاصتان “.

قلت: ربما يشكل حينئذ جريان حكم الفقاع عليه من حيث الفقاعية بعدم تناول الاطلاق له وعدم انصرافه إليه بعد فرض اعتياد غيره سابقا، نعم قد يحكم بنجاسته بناء على ما قدمناه سابقا في العصير، والتسمية بعد العلم بالحدوث لا تجدي.

ودعوى انها كاشفة عن وضع اللفظ للقدر المشترك قديما، فلا يقدح عدم وجود هذا الفرد في ذلك الزمان لا شاهد عليها، بل قد يجري هذا الاشكال أيضا في المشكوك في وجوده في ذلك الزمان، للشك في تناول الاطلاق له حينئذ، بل إصالة تأخر الحادث تقضي بعدم وجوده فيه، والتمسك في وجوده سابقا بوجوده لا حقا راجع إلى الاستصحاب المعكوس، كالتمسك بصحة الاطلاق لا حقا فيه وفي معلوم الحدوث أيضا عليه سابقا، وإصالة الحقيقة منضمة إلى إصالة عدم الاشتراك والنقل لاصلاحية لها في إثبات ما نحن فيه، فتأمل جيدا فان المقام من المشكلات مع انه كثير الثمرات.

وكذا قد يشكل ما في جامع المقاصد وكذا الروض من أن المراد بالفقاع المتخذ