جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص38
ابن أحمد المكفوف (1) وغيرهما (2) المذكورة في الكتاب المزبور (3).
بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الأول إذا لم يكن زبيبا أو عنبا ولا مسكرا كالحصرم، للأصول والعمومات، وان حكي التوقف فيه عن بعض المحدثين من البحرانيين لصدق العصير، ولما يؤمى إليه نزاع إبليس مع آدم (ع) في شجرة الكرم إلى أن جعل له الثلثين الشامل للحصرم، لكنه في غاية الضعف، كاحتمال التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسرا أو تمرا، والله أعلم.
التاسع الفقاع
إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الانتصار والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصدوعن الخلاف والعنية والمهذب البارع وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية، وظاهرا في التذكرة وعن المبسوط وغيرهما، مؤيدا بالحكم بخمريته في المعتبرة المستفيضة (4) التي كادت تبلغ التواتر ولو كان على وجه المجاز، بل في بعضها (5) هو الخمر بعينها، مضافا إلى خبر أبي جميلة البصري (6) قال: ” كنت مع يونس ببغداد، وأنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه، فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت: يا أبا محمد ألا تصلي ؟ فقال: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه، فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق (ع) عن الفقاع، فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله “.
(1) الوسائل الباب 29 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 1 و 2 (2) الوسائل الباب 29 من ابواب الأشربة المحرمة (3) أي كتاب الاطعمة (منه رحمه الله) (4) و (5) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث.
8 (6) التهذيب ج 1 ص 282 من طبعة النجف