پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص37

إلى أن هذا الحكم ثابت له مطلقا منفردا أو مع غيره ” انتهى.

وهو لا يخلو من نظر.

هذا كله في الامتزاج بعد تحقق العصيرية في العنب والتمر والزبيب، أما لو ألقي عنب أو زبيب أو تمر في الماء الملقى فيه غيرها، فان كان قبل تحقق الاضافة في الماء فالظاهر اتحاد حكمه مع السابق، بل لعله بعض صور الامتزاج سيما بالنسبة للعنب، وان كان بعدها ففي اللحوق بالنسبة للأخيرين إشكال، لظهور الأدلة فيما إذا خرج سلافتهما بالماء المطلق وغلى.

ومنه حينئذ يظهر الاشكال في باقي المائعات، بل هي أقوى إشكالا منه، خصوصا في مثل الدهن، لما ورد (1) ” أن الصادق (ع) أكل دجاجة مملوة خبيصا ” وهو كما عن القاموس المعمول من التمر والسمن، وان كان ظهوره بما نحن فيه تأمل.

وربما يظهر مما عن العلامة في أجوبة المهنا بن سنان عدم الالتفات إلى التفصيل، قال بعد أن سئل عن طبخ حب الرمان بالعصير من الزبيب أو العنب ما هذا لفظه: ” أما ما سمي عصيرا فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب ثلثيه، وأما الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه إلى غيره، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم ” انتهى.

وتمام البحث في تنقيح هذه المسائل في كتاب الأطعمة والأشربة، نسأل الله التوفيق.

ولا إشكال في طهارة وحل ما اعتصر من المياه من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول لو نشت وغلت، وكذا الربوبات والأطعمة المتخذة من غيرها، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي إجماع العلماء على ذلك، للأصل وعمومات الكتاب والسنة، وعدم السكر بالكثير منهما، وما ورد من المعتبرة في كثير منها كخبري

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث 3