پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص35

قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: هو كذلك سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه “.

لكن ومع ذلك كله فقطع الأصول والعمومات خصوصا مع ظهور أكثر الأخبار المعتبرة في دوران الحكم على الاسكار وعدمه بمثل هذه لا يخلو من نظر وتأمل، سيما مع ما في سند الأولى من الترديد بين الارسال وعدمه، وفيه وفي سند الثانية من معروفية البحث في ” محمد ” الواقع في أوائل سند الكافي، وما قيل في ” عمار ” من أنه منفرد برواية الغرائب، ومتنهما من احتمال ما سمعته في النضوح من إرادة تعليم الشرب الذي لا يتغير بالاسكار لو خلط به غيره، بل ربما يؤمي إليه ملاحظتهما، بل كاد يكون ظاهر الثالثة مع ضعف الايماء فيما إلى ما نحن فيه جدا كالمرسلين وخبر منازعة إبليس بل وخبر علي بن جعفر، سيما مع قوله: ” ويشرب منه السنة ” وخبر النرسي والزراد، مع انه ليس في الكتب الأربعة، بل عن الشيخ في الفهرست أن لهما أصلين لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته: ” لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني ” انتهى.

وهو وان أمكن معارضته برواية ابن أبي عمير لهما، مع أن في ” جيش ” للنرسي كتاب يرويه جماعة، وبما عن ابن الغضائري انه غلط أبو جعفر في هذا القول، فأنيرأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير، لكن في الخلاصة أنه ” وإن كان ما عن الصدوق ليس طعنا في الرجلين إلا أني لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما ” انتهى.

كل ذامع عدم تحقق الشهرة الجابرة لشئ من ذلك، بل لعل الموهنة محققة، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال.