جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص32
أحوال الماهية بثبوته في حالة أخرى لا حقة، كتحريم الحصرمي بتحريم العنبي، أو القول بثبوته مع تبدل الحقيقة والماهية كالكلب يصير ملحا، وإلا فليس المراد انتفاء الحكم بانتفاء التسمية مطلقا ولو بدليل آخر شرعي، كآية أو إجماع أو استصحاب، فان التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة عندنا، فالاسم حينئذ كشف عن تعلق الحكم بالماهية والحقيقة التي لم تنتف بانتفائه هنا بشهادة عدم طهر العنب لو تنجس بالزبيبية واضح الفساد، إذ الأول قياس، بل من الباطل منه أو راجع إلى الثاني الذي (1) يدفعه أولا منع عدم كون ما نحن فيه من تبدل الحقيقة، وعدم طهارة العنب المتنجس بالزبيبية لعله لا لعدم انتفاء الحقيقة، بل لعدم كون مدار نجاسته الاسم حتى يطهر بانتفائه انما هو لكونه جسما لاقى نجاسة فينجس بها، والجسمية لم تذهب بالزبيبية قطعا، وكذا البحث في طهارة كل متنجس بالاستحالة، وثانيا ظهور تعليق الحكم على الاسم في دورانه على مسمى ذلك الاسم، لا حقيقته المعتورة عليها بسبب أحوالها أسماء مختلفة، فان تلك لم يوضع لها اللفظ، فلا يستفاد حكمها منه، والأمثلة السابقة مما علم تعلق الحكم فيها على الحقيقة التي لم تنتف بانتفاء الاسم، ولذاثبت الحكم فيها مع انتفائه بخلاف ما هنا، فلم يثبت، وليس من حجية مفهوم اللقب في شئ، إذلا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المسمى، بل هو بحسب الأدلة من الأصول وغيرها، ومن هنا اشتهر عندهم تبعية الحكم للاسم، وانه لا استصحاب مع تغير الموضوع، بل كان جريان الاستحصاب في نحو ما نحن فيه ودعوى شمول أدلته من منكرات أهل هذا الفن، بل قد يندرج في قسم القياس المحرم.
واحتمال القول ان الاستصحاب انما هو لنفي احتمال مدخلية بقاء مسمى الاسم
(1) ليس في النسخة الأصلية لفظة ” الذى ” والصحيح ما أثبتناه.
الجواهر – 4