پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص29

ومن هنا يظهر لك انه لا وجه للاستدلال بها على ما نحن فيه من عصير التمر المغلي بالنار ونحوها، لوضوح عدم اندارجه في شئ منها، نعم هي كغيرها ظاهرة في حرمة ما قلناه من النبيذ إذا نش وغلى بنفسه وخرج زبده ولو بطول المكث، ولا ينافيه ما دل على إباحة غير المسكر، إذ لعل كثيرة كذلك إذا بلغ هذا الحد، كما هو الظاهر من الأخبار أيضا.

وكان عبارات جملة من الأصحاب ظاهرة فيه ان لم تكن صريحة، منها عبارة الشيخ في النهاية ” لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه، وهو حلو قبل أن يتغير وقال: ويجوز أن يعمل الانسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك، ويأخذ عليه الأجرة ويسلمها إليه قبل تغيرها “إذ قد اكتفى في تحقق البأس بمجرد التغير، ومنه ما ذكرنا قطعا.

ومنها ما في الوسيلة ” ان التبيذ هو أن يطرح شئ من التمر أو الزبيب في الماء، فان تغير كان في حكم الخمر، وان لم يتغير جاز شربه والتوضؤ منه ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ” كالذي في المهذب ” يجوز شرب النبيذ الذي لا يسكر، مثل أن يلقى التمر أو الزبيب في الماء المر أو المالح، وينقع فيه إلى أن يحلو، فان تغير لم يجز شربه “.

وفى السرائر ” فأما عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه، فان لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه حل شرب الثلث الباقي، فان لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه كان حراما، وكذلك فيما ينبذ من الثمار في الماء أو اعتصر من الأجسام من الأعصار في جواز شربه ما لم يتغير، فان تغير بالنشيش لم يشرب “.

وفي الدروس ” ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبيخ الزبيب على الأصح، لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، أو خروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشائخنا المعاصرين ” إلى آخره، بل في آخر كلامه ما هو كالصريح