جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص28
ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى ؟ قال: ما يحمل الكف، قلت: واحدة وإثنتين، فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت إثنتين، فقلت: وكم يسع الشن ماء ؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلك، فقلت:بالأرطال فقال: أرطال بمكيال العراق “.
كخبر صفوان الجمال (1) ” قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك أصف لك النبيذ، فقال لي: بل أنا أصفه لك، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ؟ فقال لي: ليس هكذا كانت السقاية، انما كانت السقاية زمزم، أفتدري من أول من غيرها ؟ قال: لا، قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة ؟ قال: الكرم، كان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي، وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد، يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوا، فلا تشربه ولا تقربه “.
وخبر حنان بن سدير (2) عن الصادق (ع) إلى أن قال فيه: ” ما هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو ؟ فقال: أما أبي (ع) فانه كان يأمر الخادم، فيجئ بقدح، ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام لئلا يغتلم، فانكنتم تريدون النبيذ فهذا هو النبيذ ” إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في حرمته بمجرد غليانه بنفسه ونشيشه وخروج زبده، ولعلك تسمع بعضها إن شاء الله أيضا.
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 مع اختلاف يسير (2) الوسائل الباب 22 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث 5