جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص27
التي تفعل فيه الغليان والنشيش وخروج الزبد، بل هو النبيذ المسكر المتخذ منه أو الزبيب أو منهما، بل لعل الثاني يندرج في الفقاع، بناء على اتخاذه من غير الشعير الذي كان معروفا في ذلك الزمان الذي استفاضت الأخبار (1) أو تواترت بالنهي عنه، وبما يفيد نجاسته.
بل الظاهر ان منه ما حصل فيه ذلك الغليان فيه بطول المكث أيضا مع كثرة التمر الملقى وقلة الماء مثلا، كما يشعر به الخبران أيضا، ويؤمي إليه جملة من الأخبار، كخبر الساباطي (2) المتقدم سابقا في الاستدلال لابن حمزة على نجاسة العصير إذا غلى لنفسه.
وخبر أيوب بن راشد (3) قال: ” سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنه يوضع فيه العكر، فقال (عليه السلام): بئس الشراب، ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي، قال: فقلت: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا،، قال: فقال أبو عبد الله (ع): أفسد لبطنكأن تشرب ما لا يحل لك “.
وخبر الكلبي النسابة (4) قال: ” سألت أبا عبد الله (ع) عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك، فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، وكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن، فمنه شربه
(1) الوسائل الباب 27 من ابواب الأشربة المحرمة (2) الوسائل الباب 5 من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 2 (3) الوسائل الباب 30 من ابواب الأشربة المحرمة الحديث.
(4) الوسائل الباب 2 من ابواب الماء المضاف الحديث 2 مع اختلاف في الألفاظ