پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص23

وضوح دلالته على أصل المطلوب من وجوه أخر، فلاحظ.

لا يقال: إنه لعل الشارع قد استغنى عن بيان إسكاره ببيان الحرمة المستفادةمن قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان (1): ” كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ” وفي خبر ذريح (2) ” إذا نش العصير أو غلى حرم ” ونحوهما في إفادة ذلك غيرهما (3) ومن قوله (ع) أيضا في موثقة عمار (4) بعد أن سأله ” عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ” كخبره الآخر (5) ” سألته عن النضوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يتمشطن ” ومن الأخبار (6) الدالة على حرمة النبيذ الذي يوضع فيه العكر والقعوة، فيغلي ويهدر ثم يسكن، ومن غير ذلك كاشعار خبر (7) طلب إبليس من حواء في آخر عمر آدم (ع) بعد أن طرده آدم أن تطعمه من ثمرة الكرم والنخل، فأطعمته، إلى آخره، وغيره.

أو يقال: إن هذه الأدلة وإن لم تفد إسكاره لكن تفيد حرمته، فيخرج بها عن تلك الأصول والعمومات، على أن العمدة منها ظواهر ما دل على إباحة غير المسكر

– إن أرضنا لأرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): صفوه لي فوصفوه كما وصفه أصحابهم، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أفيسكر ؟ فقالوا: نعم، قال: كل مسكر حرام “(منه رحمه الله) (1) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1 -.

– (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 4 (4) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1 (6) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الأشربة المحرمة (7) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث