پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص22

صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام ” الحديث.

ودعوى عدم منافاتها لتحقق الاسكار فيه ولو خفيا بغليانه قبل ذهاب ثلثيه ولو باعتبار بعض الأمزجة أو الأمكنة أو الأزمنة أو الأهوية، ومن جرب ذلك بالكثير منه فوجد خلافه مع الغض عما فيها من الاكتفاء بذلك البعض، وإجمال الكثرة وغيرهما ممنوعة أشد المنع، لعدم الشاهد لها من عقل أو شرع أو عرف، بل لعل الأخيرين شاهدا عدل على خلافها، إذ الوجدان والعيان على عدم تحقق الاسكار بأكثر ما يستطيع شربه الانسان، وترك الشارع بيانه في وقت الحاجة والسؤال مع شدة خفائه إن فرض إسكاره أكبر شاهد على عدمه، بل كاد يكون خبر محمد بن جعفر (1) عن أبيه (ع) في القوم الذين قدموا من اليمن فأرسلوا وفدا لهم يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عصير التمر ثم لم يكتفوا بذلك حتى سألوه بأنفسهم صريحا في ذلك سؤالا وجوابا (2) مع

(1) الوسائل – الباب 24 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 6 (2) قال: ” قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من اليمن قوم، فسألوه عنمعالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم، فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما هو أهم الينا.

ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن القوم بعثوا بنا اليك يسألونك عن النبيذ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وما النبيذ ؟ صفوه لي، فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلي ويوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماءا ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلى ثم يسكن على عكره، فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ): يا هذا قد أكثرت أفيسكر ؟ قال: نعم، فقال: فكل مسكر حرام، قال: فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال القوم: ارجعوا بنا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير، فرجع القوم جميعا، فقالوا: يا رسول الله صلى الله علي