جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص21
يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشط ” إذ هو ظاهر في حرمته ونجاسته عنده قبل ذهاب الثلثين، كما اعترف به الفاضل المذكور في مصابيحه، أو انه عثر على ما لم نعثر عليه كما هو مظنة ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه في التمري بعد الأصل والعمومات، وما سمعته من الاجماعين وغير ذلك، بل ينبغي القطع بفساده بناء على حليته وعدم حرمته وان لم يذهب ثلثاه بالغليان كما هو الأظهر الأشهر بل المشهور، بل في الحدائق ” انه كاد يكونإجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة، فانا لم نقف على قائل بالحرمة ممن تقدمنا من الأصحاب رضوان الله عليهم، وانما حدث القول بذلك في هذه الأعصار المتأخرة ” انتهى.
كما عن رسالة مولانا أبي الحسن ورياض المسائل حكاية نفي الخلاف عن بعض الأصحاب، بل في الأول حكاية الاجماع عن بعض الفضلاء، بل ربما استظهر نفيه أي الخلاف من اللمعتين وأطعمة المسالك أيضا.
ولا ينافيه تردد الفاضلين بذلك في حدود الشرائع والقواعد، ولا قولهما: ” الأشبه والأقرب ” إذ لعله لتعارض الامارات لا لوجود القائل، بل هو الظاهر منهما سيما الأول، كما يؤمى إليه عدم حكاية ذلك في وجه التردد عن أحد من شراح كلامهما للأصول العقلية والشرعية السالمين عن المعارض المعتضدين بالسيرة والعمل من سائر المسلمين في عصرنا هذا الكاشف عما قبله، ولتعليق الحل والحرمة على الاسكار ولو بالكثير وعدمه في الأخبار (1) المستفيضة جدا ان لم تكن متواترة، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما المتضمنة أسئلتها عن نبيذ التمر وغيره، حتى انه في خبر ابن وهب (2) عن الصادق (ع) ” قلت له: إن رجلا من بني عمي من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك، فقال (ع): أنا أصفه لك، قال رسول الله
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث.
– 1