جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص19
كما أنه ليس في خصوص النجاسة.
فالأقوى في النظر عدم الفرق في الحرمة والنجاسة بذلك، خلافا لما يظهر من جماعة، نعم لولا بعض العبارات لأمكن أن يراد بالشدة الحالة الملازمة للعصير إذا نش من قبل نفسه، وهو الذي أشار إليه الفخر بقذف الزبد، ومثله لا يسمى غليانا عرفا أو لا ينساق إلى الذهن منه، خصوصا بعد تفسيره في كلام جماعة بصيرورة الأعلى أسفل وبالعكس، كخبر حماد بن عثمان (1) عن الصادق (ع) ” سأله عن الغليان، فقال: القلب ” فلعل ما في المتن ونحوه من ذكر الغليان والاشتداد يراد به حينئذ التعميم للفردين: أي ما غلى بأن صار أعلاه أسفل و بالعكس، وما اشتد حتى قذف الزبد بأننش لا انه يراد اجتماعهما في عصير واحد، نعم كان عليه الاتيان بأو بدل الواو، كقول الصادق (ع) في خبر ذريح (2): ” إذا نش العصير أو غلى حرم ” إلى آخره، وهو هين.
ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل وما سمعته سابقا من أدلة النجاسة عدم القرق بين الغليان بنفسه أو بالنار، لكن قد عرفت قصر النجاسة في الوسيلة على الأول، والحرمة خاصة على الثاني، ولعل وجهه صيرورته خمرا بذلك لحصول الاختمار فيه دون الثاني.
وربما يؤمي إليه بعض الأخبار كخبر الساباطي (3) قال: ” وصف لي أبو عبد الله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا، فقال: تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله ” الحديث.
فان قوله (ع): ” فإذا كان ” إلى آخره ظاهر في صيرورته خمرا بنشيشه في
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 3 – 4 (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 2