پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص16

واستبعاد الأول باعتبار الاسكار في مفهوم الخمر، وهو مفقود هنا بل هو مفروض محل النزاع، إذ لا إشكال في نجاسته معه لعموم الأدلة يدفعه إمكان منع الاعتبار أولا وان كان هو وجه تسميته، بل قد تشعر بعض الأخبار (1) بأن وجهها تحقق الاختمار في ثمرتي الكرم والتمر بسبب جريان بول عدو الله إبليس في عروقهما.

وثانيا منع عدم تحقق الاسكار فيه حتى بالكثير منه، نعم هو لم يكن معروفا بذلك، ولعله هو منشأ حرمته في علم الله ان لم يكن الظاهر.

بل ربما يؤمي إليه ما ذكره العامة (2) في بدو أمر الطلاء، وهو المطبوخ من عصير العنب ” ان عمر حين قدم إلى الشام شكى إليه أهلها وباء الأرض، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال: اشربوا العسل، فقالوا ما يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان فأتوا به عمر، فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها مططا، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الابل، فأمرهم أن يشربوه، ثم كتب إلى الناس أن اطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان ” إلى آخره.

وكذا خبر عمربن يزيد (3) قال: ” قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يهدي إليه البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال: فاشربه ” الحديث.

والبختج العصير المطبوخ.

وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن فرغ من بيان حرمة المطبوخ من

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 3 (2) الغدير للأميني ج 6 ص 260 من طبعة طهران عن الموطأ للمالك ج 2 ص 180 في جامع تحريم الخمر(3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الأشربة المحرمة – الحديث 1