پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص15

في غيره مبنية على مجازية الخمر في العصير واستعارته له، وفيه بحث، بل المحكي عنظاهر الكليني والصدوق (1) منا والبخاري عن غيرنا دعوى الحقيقة فيه، بل قيل عن المهذب البارع إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا.

ولعله ظاهر كنز العرفان أيضا، قال فيه: ” الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره، سمي به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد، لأنه يخمر العقل أي يستره، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجره ” إلى آخره، كالمحكي في الفقيه من رسالة والده ” اعلم يا بني إن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن يمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر ” إلى آخره.

وربما يؤمي إليه أيضا قول الصادق (عليه السلام) (2) في الصحيح وغيره: ” الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب ” الحديث.

كقوله (عليه السلام) وقد سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي فقال: ” لا بأس به، وان غلى فلا يحل ” وفي آخر (4) ” إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ” وما قيل من أن حده حد شارب الخمر.

كما أنه يؤيده مع ذلك كله ملاحظة ما ورد (5) من الأخبار في أصل تحريم الخمر وبدوه وفي غيره، فان السارد لها مع الانصاف يحصل له الظن القوي ان لم يكنالقطع بدخول عصير العنب مع الغليان في مسمى الخمر حقيقة أو بمساواته له في حكمه من الحرمة والنجاسة.

(1) هكذا في النسخة الأصلية وفي هامشه ” الصدوقين ” بدل ” الصدوق ” (2) الوسائل – الباب 1 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 6 – 2 من كتاب التجارة (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأشربة المحرمة