جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص13
اليه يرجع ما قيل: إنه حالة تبعث على نقص العقل بالاستقلال بخلاف الاغماء، فانه يقضى به بالتبع لضعف القلب والبدن، أو انه حالة تبعث على قوة النفس وضعف العقل، والاغماءعلى ضعفهما، وإن كان إيكالهما إليه كغيرهما من الألفاظ أولى.
و
يستوي مع المسكرات (في حكمها) نجاسة وحرمة (العصير) العنبي كما في الوسيلة والقواعد والتحرير والمختلف والمنتهى والارشاد والألفية وظاهر الروض والمحكي من عبارة والد الصدوق، بل في المسالك والمدارك والمفاتيح وغيرها أنه المشهور بين المتأخرين، بل في الروض والرياض ومنظومة الطباطبائي وشرح الأستاذ للمفاتيح وعن غيرها حكاية الشهرة عليه من غير تقييد بذلك، كظاهر نسبته إلى أكثر علمائنا في المختلف، بل المخالف فيه ان كان هو المخالف في الخمر.
قال فيه: ” الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس ” ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة.
لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبر والتوقف عن نهاية الفاضل قال: ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة، بل فيها وفي البيان ولا نص على نجاسةغير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما يقتضي الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر أو المسكر ولو بالكثير منه،