پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص10

المولعين بشربها المتهالكين عليه، حتى انهم ربما حاولوا دفع التحريم عنه كما يشير إليه حديث المهدي العباسي (1) مع الكاظم (عليه السلام) والتظاهر بنجاستها تقذير عليهم وتنجيس لهم بشربها ومزاولتها، بل ربما نقل عن بعضهم انه كان يؤم الناس وهو سكران فضلا عن تلوثه وثيابه بها، على ان الرمي بالنجاسة من أشد ما يكره على الطبع وأعظم ما يرد على النفس، ولا كذلك التحريم، خصوصا بالقياس إلى السلاطين الذين لا يتحاشون عن المحرمات، واشتهار الفتوى بالنجاسة بين علمائهم لا ينافي ذلك، إذ لم يكن عليهم فيه تقية، بل كانوا يتظاهرون بخلاف ما هم عليه، ويجاهدونهم بالرد والكفاح ولا يراقبونهم في ذلك، بل كان ذو الشوكة منهم يتحمله ولا يبالي به، لعلمه بأن ذلك لا يحدث فتقا في سلطانه، ولا يهدم ركنا في بنيانه، إذ لم يكن فيهم من يرشح نفسه للامامة والخلافة الكبرى والرئاسة العظمى انما كانت التقية على أئمة الحق (ع) المحسودين للخلق، وهم الذين لا يدانيهم في الفضل أحد، والذين ورد عليهم من حسد أئمة الجور ما قد ورد.

فما توهمه بعض الفضلاء من أن تقية السلاطين لو اقتضت الحكم بالطهارة لكانأولى الناس بها فقهاء العامة، لشدة مخالطتهم إياهم وعكوفهم لديهم، مع أن معظمهم على النجاسة في غير محله كما عرفت.

ثم انه قد يتوهم من إطلاق المتن كالقواعد والارشاد والدروس وعن المبسوط وغيره نجاسة الجامد إصالة من المسكر، لكن صريح جماعة وظاهر آخرين الطهارة، بل في المدارك القطع بها، وموضع من شرح الدروس عدم ظهور خلاف بين الأصحاب في ذلك، بل في آخر والحدائق الظاهر اتفاقهم عليها، كنسبة الذخيرة تخصيص النجاسة بالمائع إصالة إلى الأصحاب، بل عن الدلائل دعوى الاجماع صريحا على طهارة الجامد.

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الأشربة المحرمة – الحديث 13