جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص371
وما لم تره فانضحه بالماء ” كصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (1) أيضا ” عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال: يترك ما شماه، ويؤكل ما بقي ” ونحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد (2).
وخبر عمار الساباطي (3) عن الصادق (عليه السلام) مع زيادة السؤال في الثاني ” عن العظاية تقع في اللبن، قال: إن فيها السم ” كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر هارون الغنوي (4) بعد أن سأله ” عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الاناء ويتوضأ ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فانه لا ينتفع منه ” إلى غير ذلك كالامر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار (5) وباهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي (6) مضافا إلى الاجماع في الغنية على نجاسة أولي الاربعة.
لكن ومع ذلك فالاشهر
(والاظهر الطهارة)
بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر، فان المرتضى وان حكي عنه في موضع من المصباح ما يقضي بنجاسة الارنب لكنه في موضع آخر منه قال: ” لا بأس بأسآر جميع حشرات الارض وسباع ذوات الاربع إلا أن يكون كلباأو خنزيرا ” فقد يكون مراده بالاول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.
(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات – الحديث 2 وذيله في الباب 46 من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الماء المطلق – الحديث 5 – 2 (6) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب الاسآر – الحديث 2 و 3