پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص370

الاعرج في الصحيح عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح إسحاق بن عمار (1): ” إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ ” كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” إن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأرة أن تشرب منه وتتوضأ “.

وقول الكاظم (عليه السلام) (3) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح ” عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منها للصلاة ؟ قال: لا بأس، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال: نعموتدهن منه ” إلى غير ذلك من الاخبار، والعسر والحرج في التجنب عن الاخيرين خصوصا الثالث.

وما سمعته سابقا مما دل على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ من الاجماع وغيره، بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه الجهة، كما انه تقدم في باب الاسآر والبئر ما هو كذلك، فلاحظ وتأمل.

ومن مرسل يونس (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده “.

وصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه (عليهما السلام) ” سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها،

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الاسآر – الحديث 2 – 8 – 1 (4) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب النجاسات – الحديث 3 (5) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب النجاسات – الحديث 2