پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص368

وكلب الماء وخنزيره لا يدخل في إطلاق الكلب نصل وفتوى، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه، فاصالة الطهارة وعموماتها لا معارض لها، مع أنها مؤيدة في خصوص الاول بالسيرة على استعمال جلده وشعره، وبما قيل: إنه الخز، بل قطع به بعض المحصلين ممن عاصرناه مستشهدا عليه بصحيح ابن الحجاج (1) وغيره (2) ويأتي تحقيق الحال فيه إن شاء الله.

فما عن ابن إدريس من تفرده بالقول بنجاسة كلب الماء للاطلاق، وربما يلزمه القول بها في الخنزير ضعيف جدا، حتى لو سلم له انه ليس الخز، وان لفظ الكلب من المتواطئ كما حكى عن الاكثر في الحدائق والاشهر في الرياض، وان كنا لم نتحقق ما حكياه، لظهور انصرافه إلى المعهود المتعارف، أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى، أو بكونه مجازا كما في ظاهر التذكرة وعن صريح التحرير ونهاية الاحكام،بل هو الاصح إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كالماء كما سمعت فهو سيما الثاني أشد ضعفا، لتوقفه – بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو المشترك في معنييه، إذ الفرض معلومية البري، أو كان من باب عموم المجاز والاشتراك – على القرينة، وليس، بل هي على خلاف ذلك موجودة، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في الطهارة، فما في البيان من الحكم بها في وجه في غير محله.

(ولو نزا كلب)

أو خنزير

(على حيوان)

طاهر أو نجس

(فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه)

من الولوغ ونزح البئر ونحوهما

(إطلاق الاسم)

لتعليقها عليه، فان لم يصدق بأن اندرج في مسمى اسم آخر أو لم يندرج انتفت عنه، وثبت له أحكام ذلك المسمى، لشمول أدلته له، أو الطهارة مع فرض عدم الاندراج، للاصل والعموم،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب لباب المصلي – الحديث 1 – 0 – (

)

الجواهر –