پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص367

لاقاهما رطبا، ولقوله تعالى (1): ” فانه رجس ” سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه، نعم قد يتأمل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس، وهو ضعيف هنا، إلى غير ذلك.

وما عن الصدوق من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ليس خلافا فيما نحن فيه، كما أنه لا ينافيه صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليهما السلام) قال: ” سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في الصلاة كيف يصنع ؟قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وان لم يكن في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ” لوجوب حمل الاصابة فيه عليها مع اليبوسة كما يشعر به الاستثناء، فانه لا يتغير الملاقي حينئذ عن حكمه كما في سائر النجاسات إجماعا فيما عدا ملاقي الميتة في كشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل، للاصل والنصوص، بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة، وهو كذلك في سائر النجاسات أيضا، وبه صرح الطباطبائي في منظومته للاصل وغيره، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.

وأما قول الصادق (عليه السلام) (3): ” نعم ” جواب سؤال ابن مسكان له في الصحيح عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ فمحمول على الكثير من الماء أو غير ذلك، كقوله (4): ” لا بأس ” جواب سؤال زرارة له عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به، فيراد به بالنسبة إلى سقي البساتين ونحوها، أو يحمل على التقية كما قيل، ولعله أولى، لمنافاة الاول لما دل (5) على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها.

(1) سورة الانعام – الآية 146 (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب النجاسات – الحديث 1(3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاسآر – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – الحديث 2 (5) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاطعمة المح