جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص364
ريب في طهارة دم الكبد ونحوه، وحرمة الاكل لا تستلزم النجاسة قطعا.
ودعوى ان العلة في طهارة المتخلف انما هو إباحة الاكل المستلزمة لاباحته ممنوعة، فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذ كسائر الاجزاء المأكولة، بل الظاهر شمول بعض معاقد الاجماعات السابقة له.
وكيف كان فالحجة على طهارة المتخلف في غير المحرم ما عرفته من الاجماع المعتضد بما سمعت، مضافا إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى (1): ” مسفوحا ” من إباحة الاكل اللازمة للطهارة، والعسر والحرج والسيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار على أكل اللحم مع عدم انفكاكه عن الدم، كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة.
وبذلك كله يخص أو يقيد ما دل على نجاسة الدم من ذي النفس، فكان على المصنف استثناؤه منه، ولعله تركه لمعلوميته، بل ينبغي القطع بذلك، فليس إطلاقه حينئذ خلافا، كالمحكي عن أبي علي وانتصار السيد وجمل الشيخ ومبسوطه ومراسم سلار من إطلاقهم نجاسة الدم عدا ما لا نفس له سائلة، أو يقال كما عساه يظهر من جماعة: إن مرادهم من الدم المحكوم بنجاسته من ذي النفس انما هو المسفوح دون غيره، فلا حاجة حينئذ إلى استثنائه.
ومن هنا تمسك بعضهم في طهارة المتخلف بالاصل، لكنك قد عرفت سابقاما فيه، وأن الادلة عامة لسائر دم ذي النفس، فلابد حينئذ من استثناء خصوص هذا الدم من تلك العمومات، بل لابد من الاقتصار على المتيقن منه، وهو المتخلف بعد خروج تمام المعتاد مما يقذفه المذبوح لا مع عدمه، كالمذبوح مثلا في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم يقذف، أو الجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فان هذا المتخلف خاصة نجس، لعموم الادلة السابقة من غير فرق بين تخلفه في البطن أو غيرها،
(1) سورة الانعام الآية – 146