جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص363
نعم هو
(لا)
يجري في دم
(ما)
لا عرق له من الحيوان بل
(يكون)
خروج دمه
(رشحا كدم السمك)
وشبهه للاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا على طهارته، خصوصا في السمك، وللاصل، وطهارة الميتة منه، ولخبر السكوني (1) ومكاتبة ابن الريان (2) السابقين، وغيرهما من النصوص المتمم دلالتها على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل، كالعسر والحرج والسيرة المستمرة وفحوى إباحة الاكل للسمك ونحوه.
فما عساه يظهر من المراسم والوسيلة كما عن المبسوط والجمل من النجاسة في هذه الدماء إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها محجوج بجميع ما عرفت أو مؤل.
وفي حكم هذا الدم
من مأكول اللحم بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في البحار، وتلميذه في كشف اللثام، بلظاهرهما كغيرهما دعوى الاجماع عليه، بل في المختلف وكنز العرفان والحدائق وعن آيات الجواد دعواه صريحا، لكن معقده في الاول المتخلف في عروق الحيوان، والثاني بل الثالث في تضاعيف اللحم، والاولى تعميم الحكم لهما عملا بهما معا، كما هو صريح معقد نفي خلاف كشف اللثام وظاهر سابقه، بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء المحرم كالطحال، كما هو معقد ما في شرح الدروس من إجماع الاصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله.
وأما الطحال فقد صرح في جامع المقاصد والروض بنجاسة دمه، لعموم أدلتها من ذي النفس، ولحرمة أكله، وفيه تأمل، لوجوب الخروج عن الاول بما عساه يظهر بالتأمل في كلمات الاصحاب من الاتفاق على طهارة ما عدا المسفوح من دم الذبيحة، وعلى أنه لو غسل المذبح أو أنه قطع من أسفل بعد الذبح لم يبق فيها شئ نجس أصلا، وقول بعض الاصحاب المتخلف في اللحم يريد المثال أو ما يشمل الطحال، وإلا فلا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب النجاسات – الحديث 2 – 3