جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص361
أنه عامي، بل ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك ” انما يغسل الثوب من البول والمني والدم ” إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الاخبار.
لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه انما هو الاتفاق، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع)، وربما تأمل في حجية مثله، فالاظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة، لوضوح الادلة فيها من الاجماعات وغيرها، بل ربما يظهر من الآية الشريفة (1) طهارة غير المسفوح منها باعتبار لزومها لاباحة الاكل المستفادة من المفهوم.
لكن قد عرفت الادلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من الاخبار، والاجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام من الدم أو من غيره من النجاسات، كما يظهر من عبارته المحكية عنه، لضعفه جدا، بل في الذكرى وغيرهاالاجماع على خلافه، كما انه لم يستثنه بعض من حكى الاجماع أيضا، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في خصوص الصلاة، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة، فلا يكون حينئذ مخالفا.
ونحوه المحكي عن الصدوق من طهارة مقدار الحمصة، مع احتماله إرادة العفو أيضا، بل لعله الظاهر منه، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الاسآر من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات بالنسبة للماء وغيره من أحد الاحتمالات السابقة هناك، لوضوح ضعفها جميعها وانقراضها، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وان قل.
نعم قد عرفت عدم عموم في الادلة السابقة يستفاد منه إصالة النجاسة في الدماء
(1) سورة الانعام – الآية 146