پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص360

وان استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة ونحوهما، ولقد أجاد كشف اللثام في منع دعوى العموم عى مدعيها.

أللهم إلا أن يستند في أثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤيد بما عساه يفهم من خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك ” من ثبوت البأس في غير ذلك.

وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريان (2) إلى الرجل ” هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع (عليه السلام) يجوز الصلاة، والطهر أفضل ” بل قد يظهر منه معروفية النجاسة في سائر الدماء في تلك الاوقات.

ولما رواه في البحار عن دعائم الاسلام (3) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ” انهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قالا: فإذا تفاحش غسل ” إلى آخره.

من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم.

وبالمروي (4) في كتب الفروع لاصحابنا وإن لم أجده من طرقنا، بل ظني

(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب غسل المس – الحديث 2 – 3 (3) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 (4) بدائع الصنائع للكاشاني ج 1 ص 60 عن عمار بن ياسر ” كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له: ما تصنع يا عمار ؟ فأخبره بذلك فقال ( صلى الله عليه وآله ) ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلاسواء انما يغسل الثوب من خمس: بول وغائط وقيئ ومني ودم ” ورواه في المستدرك في الباب 12 من أبواب النجاسات – الحديث 1 ولكنه ما ذكر لفظ القيئ والدم (

)

الجواهر