پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص358

من السؤال في أخبار عديدة (1) منها ما تقدم في البئر وماء القليل، ومنها غير ذلك.

لكن لم أعثر في شئ من سائر هذه الاخبار على ما كان الغرض الاصلي من السؤال عن نجاسة الدم، لمكان تردد السائل في بعض الافراد حتى يكون ترك الاستفصال يفيد العموم بالنسبة إلى ذلك، بل ظاهر أكثرها علم السائل بنجاسته، بل لعله المنساق من إطلاق لفظ الدم، إلا أنه لم يعلم حكم الصلاة به مع الجهل به أو النسيان أو القلة أو الكثرة مع مشقة التحرز عنه أو نحو ذلك.

كما أني لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا حكم فيه بالنجاسة أو لازمها مراد به بيان حكمها، وموضوعه لفظ الدم ونحوه مما يستفاد منه حكم الطبائع، فضلا عن عموملغوي، فاستفادة الاصل المذكور الذي هو العمدة في إثبات النجاسة في كثير من أفراد هذا القسم من مثل ما تقدم حينئذ لا يخلو من نظر وتأمل، وان كان هو ظاهر الاستاذ في شرح المفاتيح، والعلامة الطباطبائي في المنظومة وغيرهما.

وعليه فالمتجه حينئذ استفادته أيضا بالنسبة إلى ما شك في موضوعه، أي لم يعلم أنه من النجس أو الطاهر، إذ كما ترك الاستفصال في تلك الاخبار عن أنواع الدماء وأصنافها وأطلق في خبر عمار فعلم عموم حكم النجاسة كذلك ترك أيضا وأطلق بالنسبة إلى موضوعها، فينبغي أن يعلم ثبوت الحكم بالنجاسة حينئذ حتى ليظهر أنه من الطاهر، وكذا الكلام في موثقة عمار السابقة وغيرها، بل لم أعرف خبرا اختص به الاول عن الثاني.

ودعوى ندرة الطاهرة، فلا اشتباه في الموضوع من جهتها، فلا يقدح ترك الاستفصال عنها حينئذ، بخلاف أنواع الدم ممنوعة، سيما مع معروفية دم البراغيث والبق والسمك ونحوه في ذلك الزمان، بل يمكن دعوى ظهور بعض الاخبار في الحكم

(1) الوسائل – الباب – 8 و 21 – من ابواب الماء المطلق