جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص357
الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ فقال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أنيسيل الدم فلا يفعله “.
كسؤاله الآخر له أيضا المروي (1) في الفقيه ” عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه، فقال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وان كان يدمي فلينصرف “.
وأوضح منهما خبر المثنى بن عبد السلام (2) عن الصادق (عليه السلام) ” اني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله، وإلا فلا ” إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو ممتنعة، وذيله مع إمكان حمله على إرادة التقدير للعفو في الصلاة لا للنجاسة والطهارة لا ينافي الاستدلال بسابقه على المطلوب.
وللمستفاد أيضا من المعتبرة (3) المستفيضة جدا من نجاسة دم القروح والدماميل ونحوها، إذ دعوى المسفوحية بالمعنى السابق في جميع أفرادها كما ترى.
ولاصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في موثقتي عمار (4) بعد أن سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: ” كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما ” ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي أصاب الثوب ونحوه فنسي أو لم يعلم به وصلى في الاخبار (5) الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء، كتركه أيضا بعد غير هذا القسم
(1) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب النجاسات – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب النجاسات (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الاسآر – الحديث 2 و 4 (5) الوسائل – الباب – 41 و 42 – من ابواب النجاسات