جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص356
ظاهر الاصحاب الاتفاق على نجاسته، كما ان في المعالم اعترف به أيضا من جملة من عبارات العلامة، خصوصا المنتهى.
قلت: لكن الاقوى الاول أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة، للاجماع السابق في المعتبر المعتضد بنفي الخلاف في التذكرة الظاهر فيما بين المسلمين، وبصريح الاجماع أو ظاهره في الذكرى والروض كظاهر البحار والحدائق المؤيد باطلاق أكثر الفتاوى، سيما بعد النص على طهارة دم السمك والمتخلف ونحوهما، وعدم ذكر أحد منهم طهارة شئ من دماء ذي النفوس عدا المتخلف، بل يمكن دعوى عدم الخلاف فيه حتى ممن سمعت، لاحتمال إرادتهم مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك أو يقال: إن جميع دماء ذي النفس في عروق وان كانت دقاقا، أو يقال: إن تقييدهم بالمسفوح لاخراج المتخلف في الذبيحة خاصة لا غيره، خصوصا في عبارات العلامة، ويؤمي إليه ما حكي عنهفي النهاية انه قيد بذلك فيها، ولم يزد عند عده المستثنيات من الدم على ما عند الاصحاب.
وإن أبيت عن ذلك كله فقد عرفت أن الاقوى الاول، لما تقدم، وللمستفاد من المستفيض (1) من الاخبار أو المتواتر من نجاسة مطلق دم الرعاف وما يسيل من الانف، بناء على منع لزوم المسفوحية في جميع أفراده.
وخصوصا مفهوم خبر ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في الرجل يمس أنفه فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ فقال: إن كان يابسا فيرم به ولا بأس ” إذ قد يدعى ظهوره في غير المسفوح.
كصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليهما السلام) ” سأله عن الرجل يكون به
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – الحديث 1 و 8 والباب 21 منها (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب النجاسات – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 63 – من ابواب النجاسات – الحديث 1