پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص351

قلت: ومع ذلك كله فالمتجه بناء على تمسكهم بتلك الاطلاقات عدم الفرق في حكمية النجاسة وعينيتها بين ما باشر الميت برطوبة وعدمه، ضرورة عدم تعرض في الادلة لشئ من ذلك، فالتفصيل بين المباشر بيبوسة فحكمية لا تتعدى إلى غيره، وبرطوبة فتتعدى مما لا نعرف له وجها، ولذا كان ظاهر المحكي من عبارة نهاية الاحكام العينية في الجميع، بل نسبه إلى ظاهر الاأصحاب، وظاهر السرائر أو صريحها الحكمية في الجميع، فلا ينجس ما باشر الميت ولو برطوبة غيره وان كان رطبا، ولعله الظاهر من جنائز القواعد أيضا.

وإذ قد وقع من بعض الاصحاب إنكار استفادة ذلك من عبارة السرائر أحببنا أن ننقلها بنفسها، قال فيها: ” ويغتسل الغاسل فرضا واجبا إما في الحال أو فيما بعده،فان مس مائعا قبل اغتساله وخالطه لا يفسده ولا ينجسه، وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الاناء قبل غسله مائع، فانه لا ينجس ذلك المائع وان كان الاناء يجب غسله، لانه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي يحصل فيه، لانه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الاحكام بغير دليل، والاصل في الاشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر، وان كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لان هذه نجاسات حكمية وليست عينيات، وأحكام شرعيات، فنثبتها بحسب الادلة الشرعية، ولا خلاف أيضا بين الامة كافة ان المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات، وقد أجمعنا بلا خلاف بيننا على ان من غسل ميتا يجلس فيه فضلا عن مروره وجوازه ودخوله إليه، فان كان نجس العين لما جاز ذلك، وأدى إلى تناقض الادلة، وأيضا فان الماء المستعمل في الطهارة على ضربين: ما استعمل في الصغرى، والاخرى في الكبرى، والماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا في أنه طاهر مطهر، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا