جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص350
بما سمعته سابقا من عموم طهارة اليابس وغيره، وهو وان كان بالعموم من وجه إلا أنه يرجح عليه بالاعتضاد بالاصل، والصحيحين (1) وتلك القاعدة، وسكوت الاصحاب عن الفرق بينه وبين سائر النجاسات، مع استبعاد خفاء مثل هذا الحكم عليهم إلى زمنالعلامة، كاستبعاد وكول بيان الائمة (عليهم السلام) وإخراجه عما ضربوه من تلك القاعدة الكلية إلى مثل هذه الاطلاقات التي لا زالو يستعملونها في بيان نجاسة العين في الجملة، بل قد يؤمي تركهم التعرض إلى غسل اليد ونحوها في كثير من الاخبار (2) المسؤول فيها عن إصابة الميت في حال الحرارة والبرودة إلى عدمه، خصوصا مع إطلاق في البأس في بعضها بالنسبة للاول، وخصوصا ما اشتمل منها (3) على تقبيل الصادق (عليه السلام) ولده إسماعيل مع سؤالهم إياه عن ذلك، فقال: ” لا بأس به في حال الحرارة ” بل ربما يصل التأمل فيها إلى مرتبة القطع بمعونة قبح تأخير البيان والابهام والاجمال.
ودعوى ترجيح تلك الاطلاقات بما سمعته من النسبة إلى الاصحاب في النهاية، والمشهور والمعروف من المذهب في غيرها في غاية الوهن، إذ لم نعرف نصا من أحد من الاصحاب قبل العلامة في ذلك، بل ولا إطلاقا، بل ربما كان سكوتهم عن الفرق بين نجاسة الميتة وغيرها ظاهرا في المختار.
نعم في المقنعة ” وإذا وقع ثوب الانسان على ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نسجه، ووجب عليه تطهيره بالماء – إلى ان قال -: وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه، ووجب عليه غسله بالماء ” إلى آخره.
فربما استظهر منه ذلك، وهو كماترى لا صراحة فيه بل ولا ظهور، لوقوع كثير من مثل ذلك منهم اعتمادا على مقدمات معلومة كما لا يخفى على الخبير الممارس.
(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب النجاسات – الحديث 5 و 7 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب غسل المس – الحديث 0 – 2