پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص349

والكل ضعيف إذ لا نعرف لهم دليلا عليه، بل ولا داعيا دعا إليه سوى إطلاق الامر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الاخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع (1) وغيرها، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة.

وفيه – مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الامر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع اليبوسة، كخبر إبراهيم بن ميمون (2) ” سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ” ونحوه حسن الحلبي (3) المتقدم هناك، بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك، بل لا يحتمل غيره، بل قد يظهر حينئذ من اقتصار الامر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الامر به ان لم يكن رطوبة كما في اليابس، فانحصر الدليل حينئذ في اطلاق غيرهما من التوقيع (4) والمرسل (5) ونحوهما (6) القاصرة سندا بل ودلالة، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الاطلاقات الواردكثير منها في كثير من النجاسات، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها، وما ذاك إلا لانهم فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه، فيراد حينئذ الامر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن شئ من أمر اليبوسة والرطوبة، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه، فالاستدلال بهذه الاطلاقات حينئذ على ذلك انما هو على ما لم تسق لبيانه، إلى غير ذلك، على أن المرسل منها مشتمل على الامر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة والموت، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب – انها معارضة

(1) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل المس – الحديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 – 2 (5) و (6) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب النجاسات – الحديث 3 – 0 –