جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص346
الاصل، ومرسل أيوب بن نوح (1) السابق في الاول، وصحيحة ابن مسلم (2) عن أحدهما (ع) والحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) في الثاني ” عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل ؟ فقال: لا، انما ذلك من الانسان ” كخبر معاوية بن عمار (4) قال للصادق (عليه السلام): ” البهائم والطير إذا مسها عليه غسل، قال: لا، ليس هذا كالانسان ” وبذلك يخرج عن شمول بعض ما قدمناه في ذات العظم من الادلة المجردة منه.
وأما الغسل بالفتح فلا أجد فيه خلافا مع الرطوبة، وكون الممسوس غير ما عرفت طهارته من الاجزاء السابقة، بل في كشف اللثام انه لعله إجماعي، قلت: بل هو كذلك، لما تقدم مما دل على نجاسة الميتة من الآدمي وغيره، ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضيلنجاسة الملاقي مع الرطوبة، بل لعله في الجملة ضروري دين فضلا عن كونه إجماعيا بين المسلمين، كما أنه يمكن دعوى تواتر الاخبار به معنى بملاحظة ما تقدم من الاخبار السابقة وغيرها، كمرسل يونس بن عبد الرحمن (5) عن الصادق (عليه السلام) ” سأله هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال: لا يضره لكن يغسل يده ” الحديث.
وقد تقدم فيما مضى الانكار على الكاشاني حيث ادعى عدم نجاسة الميتة بالمعنى المتعارف المقتضي نجاسة الملاقي، بل المراد بها الخبث الباطني، وقلنا هناك: إن الاخبار والاجماع بل الضرورة على خلافه لكن حكى في جامع المقاصد هنا عن المرتضى ( رحمه الله ) القول بأن نجاسة بدن الانسان الميت حكمية كنجاسة بدن الجنب، وهو بعينه ما اختاره الكاشاني في مطلق الميتة، إلا أني لم أعرف أحدا حكاه عن غيره، وظني انه توهمه
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل المس – الحديث 1 (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب غسل المس – الحديث 1 – 2 – 4 (4) الوسائل – الباب 1 – من أبواب غسل المس – الحديث 4