پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص345

بالنسبة إلى جريان سائر ما تقدم، إذ مدار الجميع على الظهور المعتد به في قطع الاصل،لاستفادة حجيته من الشرع، وإلا فهو لا يقدم على الاصل بدون ذلك، فتأمل جيدا.

والسقط بعد ولوج الروح كغيره يجب بمسه الغسل قطعا، لتناول الادلة له، وولوجها بعد تمام أربعة أشهر، أما قبل الولوج بأن كان دون الاربعة فعن المفيد انه لا يجب الغسل بمسه، وقواه في المنتهى، قال فيه: ” لانه لا يسمى ميتا، إذ الموت انما يكون من حياة سابقة، وهو انما يتجه بأربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد ” انتهى.

قلت: هو جيد، لكن قد يشكل بأن المتجه حينئذ الحكم بطهارته، وان نفى الخلاف عن نجاسته النراقي في لوامعه، لعدم تناول اسم الميتة له، فلا يجب غسل اليد منه، أللهم إلا أن يقال: إن نجاسته حينئذ لا لصدق الميتة، بل لانه قطعة أبينت من حي.

وفيه – مع بعده في نفسه، وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله، وكونه على هذا التقدير من أجزاء الحي التي لا تحلها الحياة إلا على اعتبار المنشيئة – انه لا وجه لاطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسه بناء على ذلك، بل المتجه حينئذ التفصيل بين المشتمل على العظم منه وعدمه كالقطعة المبانة من حي، والقول بعدم اشتماله على عظم أصلا قبل ولوج الروح حتى الرأس غير ثابت، بل لعل الثابت مما دل على تمام خلقته قبل ولوج الروح خلافه، والله أعلم.

(و)

يجب

(غسل اليد)

مثلا دون الغسل بالضم

(على من مس ما لا عظم فيه)

من القطعة المبانة عدا ما تقدم استثناؤه من البثور والثالول، ونحوهما مما انفصل من الحي

(أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس)

أما عدم وجوبه بالضم فيهما فلا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى في الثاني، ونسبه إلى نص الاصحاب في الاول، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليه في الاول، كما في كشف اللثام ذلك فيهما، وهو الحجة بعد