جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص342
فيه، ولضعف المناقشة في الاجماع بعد حجية المنقول منه بخبر الواحد المحكية في الذكرى عن كثير، خصوصا والناقل مثل الشيخ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه، على انك قد عرفت عدم انحصار الدليل في ذلك.
وعلى كل حال ففي اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضم بمس جزء الحي بل وبالفتح ان قلنا به في الجملة تأمل، لكن قد يقوى في النظر العدم.
ثم انه قد يشعر عبارة المتن كغيرها بعدم وجوبه في مس العظم المجرد من حي كان أو ميت، كما عن التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام والتحرير وحاشية الميسي التصريح به، واستصحاب الطهارة من الحدث السالم عن المعارض، ولما تقدم سابقا مما يستفاد منه اشتراط غسل المس بنجاسة الجملة وان لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره مما صدق به اسم المس، ولا عبرة بالنجاسة العرضية الحاصلة من الملاقاة لو قلنا بها، إذ المراد النجاسة الذاتية، على انه نفرضه فيما طهر من العظام، ولا قائل بالفصل، ولغير ذلك مما يظهربالتأمل فيما تقدم، ولعله الاقوى، لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميت بمسه، بل ينبغي القطع به في مثل السن والظفر ونحوهما سواء كانا من حي أو ميت للسيرة القاطعة، بل ربما يدعى ذلك أيضا فيما لو صاحبا لحما قليلا كما صرح به الاستاذ في كشف الغطاء في السن، بل قد يمنع شمول تلك الادلة السابقة لمثله، أو يشك، فيبقى الاصل سالما.
ودعوى عدم جواز التمسك به هنا لرجوع الشك في مانع العبادة يدفعها – بعد منعها في نفسها على الاصح عندنا من جريان الاصل في الشرائط والموانع – ان الاستصحاب خصوصا استصحاب الطهارة دليل شرعي يكفي في بيان العبادة ورفع إجمالها الموجب للاحتياط من باب المقدمة، فما في الذكرى والموجز وعن الدروس وفوائد الشرائع والمسالك من ثبوت الغسل بمس العظم المجرد كالقطعة المشتملة عليه لا يخلو من نظر بل منع، كمستندهم من دوران الحكم مداره وجودا وعدما، إذ مثله لا يصلح لان