جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص340
ما في جامع المقاصد من التردد في المس بالظفر والسن والعظم، والذكرى أيضا في الثاني إذا كان ممسوسا، نعم قد يشك في صدق اسم المس أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الافراد، فيتجه حينئذ التمسك في نفي وجوب الغسل بالاصل، وباستصحاب الطهارة ونحوهما.
(وكذا)
يجب الغسل بالضم
(ان مس قطعة منه)
أو من حي قبل التطهير وكان
(فيها عظم)
على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الاسكافي، فقيده في المبان من حي بما بينه وبين سنة، وستعرف ما فيه، وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك، فلم يوجباه، للاصل السالم عن معارضة دليل معتبر على الوجوب.
وهو ضعيف، لانقطاعه بصريح الاجماع من الشيخ في الخلاف المعتضد بظاهره من غير واحد من الاصحاب.
وبالشهرة العظيمة، بل في الذكرى ” ان الاصحاب منحصرون في موجب غسل الميت على الاطلاق، وهم الاكثر، وفي نافيه كذلك على الاطلاق، وهو المرتضى،فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد ” انتهى.
وبالاستصحاب في المقطوع من الميت متمما بعدم القول بالفصل على الظاهر، ونفي احتمال مدخلية الاتصال ثمرة الاستصحاب، فلا يقدح حينئذ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الادلة.
وبفحوى وجوب جريان أحكام الميت عليها بناء عليه من التغسيل والتكفين ونحوهما.
وبمرسل أيوب بن نوح (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل المس – الحديث 1