پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص339

أثر المس بعد التغسيل له من غير حاجة لدعوى المساواة والتنزيل، فما عن السرائر – من وجوب الغسل بمسه بناء على نجاسته بالموت عنده، وتبعه عليه في الحدائق – في غير محله، كتوقف المنتهى وعن الذخيرة في ذلك.

نعم يتجه عدم السقوط بمس من غسله الكافر بأمر المسلم كما هو صريح القواعد وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما، بناء على ما تقدم لنا في محله انه ليس من غسل الميت في شئ، وانما هو شئ أوجبه الشارع لتعذر الاول، وإلا فلو قلنا بكونه غسل الميت إلا انه سقط بعض شرائطه للعذر اتجه القول بالسقوط حينئذ.

ثم انه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلما أو كافرا كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد والمحقق الثاني، لاطلاق النصوص والفتاوى، بل لعله أولى، إلا انه احتمل الاول في المنتهى والتحرير العدم، لمفهوم تقييد غسل المس بما قبل التطهير نصا وفتوى أيضا الظاهر في اعتبار كون الميت مما يقبل التطهير، ولانه لا يزيد على مس البهيمة والكلب، وهو ضعيف، لخروج الاول بعد تسليم اعتبار مثله مخرج الغالب، والثاني قياس.

كما انه لا فرق بين المس بأي جزء من أجزاء البدن لاي جزء من أجزاء الممسوس وان لم تكن مما تحله الحياة منهما بعد صدق اسم المس عليه وانصرافه إليه، نعم لعله لا يصدق في خصوص الشعر ماسا أو ممسوسا سيما الثاني، كما عساه يشعر به عدم وجوب غسله في الجنابة، بخلاف السن والظفر والعظم، فيصدق اسم المس بكل واحد منها ماسة كانت أو ممسوسة، فما في المحكي من عبارة الروض – من اعتبار المس بما تحله الحياة لما تحله الحياة في وجوب غسل المس، فمتى انتفى أحد الامرين لم يجب، ثم قال: وفي العظم إشكال، وهو في السن أقوى، ويمكن جريان الاشكال في الظفر أيضا لمساواته العظم – في غير محله، لما عرفته من تحقق الصدق الذي لا ينافيه الطهارة، ونحوه