پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص337

لسقوط اشتراطهما في هذا الحال، فيقوم الباقي حينئذ مقام غيره في الواجد، خلافا لجامع المقاصد، فأوجبه بمسه للاصل، وانصراف الغسل المعلق عليه نفي الوجوب إلى غيره، وفيه تأمل.

ولو كمل غسل الرأس مثلا قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي القواعد والرياض لم يجب الغسل، لطهارته، وكمال الغسل بالنسبة إليه، ويحتمل كما في جامع المقاصد وعن الذكرى الوجوب، بل هو الاقوى كما في المدارك وعن الذخيرة، للعمومات، وصدق المس قبل الغسل، لان جزءه ليس غسلا، ومنع طهارته قبل كمال الجميع لو قلنا بدوران الحكم مدارها، ولا استبعاد في توقف طهارة العضو من الخبث على الاكمال، بل قضية الاستصحاب وغيره ذلك.

فما في الحدائق – من انه مناف لمقتضى القواعد الفقهية من حصول الطهارة من الخبث بمجرد انفصال ماء الغسالة، حتى انه التزم من جهة ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل الاكمال وإن أوجب الغسل بمسه، وانه لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل، تمسكا بظاهر الادلة – في غير محله، لرجوع أمر التطهير للشارع، وإلا فأي نجاسة توقفت على سدر وكافور.

ثم انه قد يظهر من المتن كغيره من عبارات الاصحاب

عدم وجوب الغسل بمس الشهيد،

وهو كذلك وفاقا لصريح جماعة منهم الفاضلان في المنتهى والقواعد وعن المعتبر، بل لا أجد فيه خلافا للاصل، وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممن وجب تغسيله، خصوصا مكاتبة الصفار (1) ” إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ” كظهور (2) ما دل على سقوط الغسل عن الشهيد في عدمه أيضا

(1) الوسائل – الباب 1 – من ابواب غسل المس – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب غسل الميت