جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص332
الصادق (عليه السلام) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء، قال: لا بأس ” وهو مع انه قاصر عن المقاومة انما يتم لو كان الاشارة إلى الماء الذي استقي وكان قليلا وقد لاقاه الحبل، والكل ممنوع.
ومن العجيب دعوى المرتضى في الكتاب المذكور عدم شمول اسم الكلب والخنزير لذلك، وأعجب منه نسبة الطهارة فيه إلى أصحابنا، بل ادعى الاجماع عليه، مع أنا لم نقف على موافق له فيه منا ممن تقدمه بل ومن تأخر عنه، نعم هو حكى القول به عن أبي حنيفة وأصحابه، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال: بعد ذكره ما لا تحله الحياة من طاهر العين:فان يكن من نجس فهو نجس
كأصله، والقول بالطهر درس.
الخ – إذ هو كذلك مندرس لا يقدح في تحصيل الاجماع كاندراس المحكي من قوله في شرح الرسالة والمصباح وظاهر الجمل باستحباب الغسل من مس الميت ولذا لم يشر المصنف إليه.
فقال:
(ويجب الغسل)
بالضم
(على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده)
وإن أشار إليه غيره، بل قد يظهر من بعضهم وجود موافق منا له على ذلك، كما انه ربما يظهر التوقف والتردد من الوسيلة والمراسم، إلا انه قد استقر المذهب الآن على خلافه، بل وقبل ذلك، ولذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف وغيره الاجماع على الوجوب من غير اعتداد به، وهو الحجة بعد الاخبار (1) الصحيحة الصريحة وغيرها المستفيضة بل المتواترة فيه، ولذا عمل بها من لم يقل بحجية أخبار الآحاد، وقد مر عليك فيما مضى ويمر عليك فيما يأتي بعضها.
على أنه ليس في مقابلها سوى الاصل الذي لا يصلح لمعارضة شئ منها، كمفهوم حصر الناقض بغيره في بعض المعتبرة (2).
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب غسل المس (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب نواقض الوضوء