جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص331
في الحكم بطهارة اللبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان، فما عساه يظهر من المنتهى ” ان محل النزاع في الاول، وإلا فالثاني لا إشكال في نجاسته ” ليس في محله، مع أن كلامه ليس صريحا في ذلك وان اقتصر فيالتعرض للاول خاصة، كمعقد إجماع الغنية، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، لامكان دعوى تبادر الاخبار السابقة في الاول وان كان واضح المنع بقرينة الاشتراك في غيره من الشعر ونحوه.
فالظاهر حينئذ انه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدم من الاجزاء التي لا تحلها الحياة
(إلا أن يكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر)
فانه لا يستثنى منه شئ منها
(على الاظهر)
الاشهر، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك إذ لم نجد بل ولم يحك فيه خلاف من أحد إلا من المرتضى في الناصريات، فحكم بطهارة شعر الكلب والخنزير فيها، بل ظاهره ذلك في كل ما لا تحل الحياة منه، وإلا ما عساه يظهر من المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من خصوص الكافر، وهما غير قادحين في الاجماع المنقول فضلا عن المحصل.
على أنه لا مستند لهما سوى الحمل على الميتة من الطاهر، وهو قياس بل مع الفارق، وسوى الاصل والعموم المقطوعين بسائر ما دل على نجاسة الثلاثة، لشمول اسم كل واحد للجملة الشاملة له، بل فيها ما هو كالصريح في خصوص نجاسة شعر الاولين لغلبة الاصابة به، بل هو صريح في الثاني، كخبر سليمان الاسكاف (1) قال: ” سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ” ونحوه خبرا برد الاسكاف (2) وسوى صحيح زرارة (3) ” سأل
(1) الوسائل – الباب – 65 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 65 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 و 2 (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – الحديث 2