پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص330

حيث قال: هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار، وكأنه سقط منه شئ، قلت: ولعله لحذف الخبر فيه، ومع ذلك فهو عام يجب الخروج عنه بتلك الادلة كالقاعدة وعموم النهى لم سلم شمول الاخير لما نحن فيه.

فظهر لك بحمد الله تعين القول بالطهارة وانه لا استبعاد في ذلك على الشارع وان أطال الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح في مبعداته، إلا أنها ليست بتلك المكانة، خلافا لابن إدريس والعلامة والمحقق الثاني وغيرهم من الحكم بالنجاسة، ولعله ظاهر الكتاب فيما يأتي، بل في المنتهى وجامع المقاصد أنه المشهور، والسرائر انه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، لانه مائع في ميتة ملامس لها، قال: وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب لا يعضدها كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع.

ولا يخفى عليك ما في دعوى الشهرة فضلا عن نفي الخلاف، كما لا يخفىعليك ما في نسبة رواية الطهارة للشذوذ، ولقد أجاد اليوسفي في كشف الرموز حيث قال بعد أن حكى عن الحلي ما سمعت: ” والدعوى محرفة، وفي الاستدلال ضعف، أما الاول فلان الشيخين مخالفوه، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به، فما أعرف من بقي معه من المحصلين، وأما الثاني فلانا نمنع ان كل مائع لاقى الميتة على أي وجه كان فقد نجس ” انتهى.

قلت: على انه من العجيب من مثله استبعاد هذا الحكم هنا مع قوله بعدم تعدي نجاسة ما ينجس بملاقاة الميتة، بل لعل قوله هنا بنجاسة اللبن الظاهر في التعدي ينافيه، لكن يهون الخطب أن حكمه على الظاهر بعدم التعدي انما هو في خصوص الانسان لا مطلق الميتة.

ثم ان قضية إطلاق كثير من النصوص السابقة ككثير من الفتاوى عدم الفرق