پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص328

المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتية كباقي أجزاء الميته، ولعل عدم تعرض الاصحاب اتكالا منهم على القاعدة.

ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان من دعوى الاجماع على الظاهر والاخبار على استثناء الانفحة من تلك الكلية، ولعله لا يريد ذلك، بل يريد عدم النجاسة الذاتية كما عساه يشعر به ذكره ذلك في الاستدلال على طهارة اللبن، فلاحظ وتأمل.

ثم انه لا ينافي القول بغسل ظاهر الانفحة تفسيرها الاول باعتبار عدم قابلية اللبن للتطهير كما قد يتخيل، لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا التقديرين في قابليتها لذلك، وخروجها بالاستحالة عن اللبن، فما في الحدائق وحكاه عن المعالم أيضا من ان الانفحة شئ مائع في جوف السخلة بناء على التفسير الاول لا يخلو من تأمل، لكن عليه حينئذ يتجه عدم وجوب الغسل، كما انه يتجه دعوى استثنائه من قاعده تنجيس الملاقاة مع الرطوبة بما دل على طهارتها، والله أعلم.

وأما الثالث وهو اللبن فالاقوى في النظر طهارته وفاقا للشيخ وابني زهرة وحمزة وكشفي الرموز واللثام والدروس والمنظومة وجماعة من متأخري المتأخرين وعن المقنع والمفيد والقاضي وغيرهم، بل هو المحكي عن الاكثر في كشف اللثام، والاشهر عنالكفاية، وأكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين عن المسالك والصدوق والشيخ، وكثير من الاصحاب عن الذخيرة، وفي البيان انه قول مشهور، بل عن الدروس ان القائل بخبر المنع نادر، للاصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة إلا بقاعدة نجاسة الملاقي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا باجماع الخلاف على طهارة ما في ضرع الشاة الميتة من اللبن، وإجماع الغنية على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه، وبصحيح زرارة (1) قلت: ” اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال:

(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9 الجواهر – 41