پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص327

هو ما يصير كرشا للجدي بعد أن يأكل، فهو قبل أكله إنفحة، وبعده كرش، ويؤمي إليه ما حكي عن الفيومي في المصباح عن التهذيب، قال: لا يكون الانفحة إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن، ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا، بل ذيله كاد يكون صريحا فيما قلنا، وكذا ما عن مجمع البحرين الانفحة هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش حكاه الجوهري عن أبي زيد، فانه ظاهر في اتحاد موضوع الانفحة والكرش إلا أنه قبل الاكل يسمى إنفحة وبعده كرش، وأوضح منه ما عن المغرب، فانه بعد أن فسره بالتفسير الاول قال: ولا يكونإلا لكل ذي كرش، ويقال: انها كرشة مادام رضيعا، يسمى ذلك الشئ إنفحة، فإذا

فصل

ورعى الغيث قيل: استكرش.

قلت: لا استبعاد فيه، إذ لعل ذلك اللبن بعد أن يأكل الجدي يكرش معدته، وقبله لا تركيش فيها، أو انه يستحيل كرشة بقدرة الله تعالى، فتأمل جيدا خصوصا فيما مضى من العبارات، فلعله به يظهر لك ما قلناه.

نعم ظاهر الجميع اختصاص الانفحة بما قبل الاكل، لكن قال في الذكرى: ” والانفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وإن أكلت السخلة ” وهو مشكل إلا أن يريد الاكل الذي لا يعتد به.

وكيف كان فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة وفاقا للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده، وربما يعطيه ما سمعته من المنتهى وغيره في البيض، وخلافا للمدارك، وظاهر بعض من تأخر عنه، لتنجسها بها كما هي القاعدة في كل ما لاقى نجسا برطوبة، واحتمال استثناء الانفحة لاطلاق ما دل على طهارتها سيما مع عدم ذكر الاكثر وجوب الغسل وقد نصوا عليه في مثل الصوف المقلوع يدفعه ظهور سياق تلك