جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص326
عنه (عليه السلام) (1) أيضا بعد أن سأله عن إنفحة الميتة وغيرها، فقال: كل هذا ذكي ” وكصحيح أبيه أيضا (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن الانفحةتخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به ” الحديث.
انما الاشكال في المراد بالانفحة فعن القاموس والتهذيب والمغرب انها شئ أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع، فيعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن، واليه يرجع ما في القواعد وعن النهاية وكشف الالتباس من انها لبن مستحيل في جوف السخلة، بل في كشف اللثام ان ذلك هو المعروف، وقد يشهد له خبر الثمالي المتقدم، واختاره الخوانسارى في شرح الدروس معللا له بأنه يظهر من الروايات ان الانفحة شئ يصنع به الجبن، والظاهر ان الجبن انما يعمل من الشئ الذي في جوف السخلة مثل اللبن، لا من كرشها الذي هو للحيوان بمنزلة المعدة من الانسان، وقيل كما عن الصحاح والجمهرة وأبي زيد انها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، وبذلك فسرت في السرائر كما عن أطعمة المسالك والتنقيح.
وربما يؤمي إليه عدم عدهم لها مما لا تحله الحياة، وفي المدارك ان الاول أولى اقتصارا على موضع الوفاق وان كان طهارة نفس الكرش أيضا غير بعيد، تمسكا بمقتضى الاصل، وفيه انه لا وفاق بعد تقابل التفسيرين، أللهم إلا أن يكون الاول لازما للحكم بطهارة الثاني لكون محله الكرش حينئذ، وفيه تأمل، كما ان في تمسكهبالاصل في طهارة الكرش وان فسرت الانفحة بغيره أيضا تأملا، لانقطاعه بما دل على نجاسة الميتة إلا أن يكون مما لا تحله الحياة، وفيه منع.
وقد يقوى في النظر اتحاد التفسيرين بأن يراد بالشئ الاصفر في التفسير الاول
(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9