جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص325
النجاسة، فما عساه يظهر من المدارك والمحكي من المعالم من التأمل في هذا الحكم لضعف المستند مع إطلاق ما دل على طهارة البيض في غير محله، سيما إن أرادا الحكم بالطهارة بدون الجلد الرقيق، على انه قد يدعى انصراف تلك الاطلاقات إلى المتعارف من البيض، وهو ذو القشر الاعلى، بل قد يشك في شمول اسم البيض له حقيقة، نعم لو لا الاجماع السابق لامكن المناقشة في الحكم بالنجاسة حال اكتساء الرقيق، إذ ليست هي إلا عارضية لا ذاتية، لعدم شمول أدلة الميتة لمثل ذلك، والعارضية تندفع بصلاحية مانعية الرقيق عن تعدي رطوبات الميتة كما لو كانت في الخارج، لكن لا يخفى عليك أن الله تعالى شأنه أعلم من غيره بالصلاحية وعدمها، فعدم اعتبار ذلك شرعا دليل على عدم صلاحيته، فتأمل.
وأما الثاني وهو الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها فلاأعرف خلافا في طهارتها، كما اعترف به بعضهم، بل في المنتهى انه قول علمائنا، وفي المدارك انه مقطوع به في كلام الاصحاب، وفي كشف اللثام كما عن الغنية دعوى الاجماع صريحا، وهو الحجة بعد الاصل والعمومات والتعليل السابق والاخبار المتقدمة.
مضافا إلى خبر الثمالي (1) عن الباقر (عليه السلام) في حديث طويل، قال فيه: ” قال قتادة: قأخبرنى عن الجبن، فتبسم الباقر (عليه السلام) ثم قال: رجعت مسائلك إلى هذا قال: ضلت عني، فقال: لا بأس به، فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة، قال: ليس بها بأس، ان الانفحة ليس فيها عروق ولا فيها دم ولا بها عظم، انما تخرج من بين فرث ودم، ثم قال: إن الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة ” الحديث.
وخبر الحسين بن زرارة (2) عن الصادق (عليه السلام) ففيه انه ” سأله أبي عن الانفحة في بطن العناق والجدي وهو ميت، فقال: لا بأس به ” كخبره الآخر
(1) و (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 – 11