جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص324
وعن النهاية، فحكم بالنجاسة، ولم نعرف له دليلا ولا موافقا، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه.
نعم لا يبعد القول بتنجسها مطلقا بملاقاة رطوبة الميتة وان أطلق الاخبار والاصحاب عداه في المنتهى وبعض من تأخر عنه الحكم بالطهارة، إلا أن الظاهر إرادةالجميع بها عدم النجاسة الذاتية بالموت لا العارضية بملاقاة الرطوبة، وإلا فينبغي القطع بها بالنسبة إلى ذلك لقاعدة التنجيس، وفحوى ما سمعته في الشعر المقلوع من حسنة حريز وغيره.
بل في الحدائق ان الحسنة (1) المذكورة المشتملة على البيض وغيره قد أمر فيها بغسل المأخوذ بعد الموت من كل ما ينفصل عن الدابة، وهو شامل للبيض لا خصوص الشعر ونحوه، نعم يخرج اللبن واللبأ عنه، لعدم قابليتهما لذلك، وفيه ان قوله (عليه السلام) فيها: ” اغسله وصل فيه ” قد يشعر بارادة غيره، لكن قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بقاعدة ملاقاة النجس غيره برطوبة.
وكذا لا يبعد تخصيص الطهارة
دون غيره من الخارج بدونه مما يسمى في عرفنا بالنمرش، وان أطلقت تلك الاخبار وغيرها، وفيها الصحيح، لكن قال الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (2) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة: ” إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس ” وهو وان ضعف سنده بل ودلالته، لاعمية ثبوت البأس من النجاسة إلا أنه منجبر بالشهرة بين الاصحاب، بل قيل: إنه متفق عليه بين الشيعة وان اختلف التعبير عنه بالقشر الاعلى أو الصلب أو الغليظ ونحو ذلك، لكن مراد الجميع واحد، بل حكي ذلك عنجمهور العامة أيضا.
نعم نقل عن بعضهم الاكتفاء بالجلد الرقيق، فمع عدمه حينئذ يتفق المسلمون على
(1) و (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 5