پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص323

قلت: وينبغي القطع به إذا كان من مأكول اللحم، بل في المنتهى الاجماع عليه في الدجاج، للاصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة، لعدم شموله لذلك قطعا، مضافا إلى التعليل السابق في صحيحة الحلبي وغيره من العمومات السابقة، وإلى خصوص نفي البأس من الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) عن بيض الدجاجة، وعن أكله في خبري ولده حسين (2) عنه (عليه السلام) أيضا، ونحوهما خبر الثمالي (3) عن الباقر (عليه السلام) وغيره (4) ويتم الجميع بعدم القول بالفصل بين الدجاج وغيره من المأكول، فضلا عما دل على طهارة مطلق البيض من حسنة حريز السابقة وخبر إسماعيل بن مرار (5) عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: ” خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ” وخبر ابن زرارة (6) قال: ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيض من الميتة وإنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي ” ومرسل الصدوق (7) عن الصادق (عليه السلام) بل عنه في الخصال، انه رواه مسندا إلى ابنأبي عمير رفعه إليه (عليه السلام) قال: ” عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض “.

ومنها مع ما تقدم عدا الاخبار الخاصة بالدجاجة (8) يستفاد طهارته وان كان من غير المأكول، كما هو قضية إطلاق الاصحاب وتصريح بعضهم عدا العلامة في المنتهى

(1) و (3) الوسائل – الباب 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9 – 1 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة 7 و 12 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 2 – 4 (7) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 8 (8) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7 و 9 و 12